فلا يخلوا إما أن تعود متغيرة أو على حالها التي كانت عليها ، فان عادت
متغيرة كان فيها الحكومة إجماعا.
ومعنى الحكومة
: أن يقوم ما لو كان عبدا وله سن تامة ما قيمته ، ثمَّ يقوم بالسن المتغيرة ،
فالأرش هو تفاوت ما بين القيمتين ، وإن عادت كما كانت ، قال ابن البراج : لا قصاص
ولا دية ، واستحسن المصنف وجوب الأرش ، واختاره العلامة ؛ لأن الجناية اقتضت نقصا
في المجني عليه فلا يهدر.
قال
رحمهالله : أما سن الصبي فينتظر بها [ سنه ] ،
فان عادت ففيها الحكومة ، والا كان فيها القصاص ، وقيل : في سن الصبي بعير مطلقا.
أقول
: القائل أبو
الصلاح وابن حمزة ، واختاره العلامة في المختلف ، والمستند رواية مسمع بن عبد
الملك [١١١] عن الصادق عليهالسلام ، والمشهور الأرش وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : إذا قطع يدا كاملة ، وله يد ناقصة
إصبعا ، كان للمجني عليه قطع الناقصة ، وهل تؤخذ دية الإصبع؟ قال في الخلاف : نعم
، وفي المبسوط : ليس له ذلك إلا أن تكون فك [ يكون أخذ ] ديتها.
أقول
: وجه القولين
ظاهر ، والمعتمد مذهب المبسوط.
قال
رحمهالله : إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها
المجني عليه من غير علم ، قال في المبسوط : يقتضي مذهبنا سقوط القود ، وفيه تردد ؛
لأن المتعين قطع اليمين فلا تجزي اليسرى مع وجودها.
أقول
: ومن [١١٢] أن اليسرى قد
تقطع باليمين مع فقدها فكانت بدلا منها ، وحكم البدل حكم المبدل ، فاذا قطع اليسرى
وقعت عن اليمين ، والمعتمد اختيار
[١١١] الوسائل ،
كتاب الديات ، باب ٣٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ٢.