وهو مذهب ابن الجنيد واختاره العلامة في المختلف وابنه وأبو العباس ؛ لأن
في عينه [١٠٧] الدية كاملة لو كانت الجناية خطأ ، فإذا اقتص بما فيه
نصف الدية كان له التفاوت والا لزم الظلم ، ولرواية محمد بن قيس [١٠٨] عن الباقر عليهالسلام ، ورواية عبد الله بن الحكم [١٠٩] عن الصادق عليهالسلام.
قال
رحمهالله : وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة ، وهل تؤخذ
بالمخرومة؟ قيل : لا ، ويقتض الى حد الخرم ، والحكومة فيما بقي ، ولو قيل : يقتص
إذا رد دية الخرم ، كان حسنا.
أقول
: المشهور بين
الأصحاب أن الاذن الصحيحة تؤخذ بالمثقوبة في محل الثقب ، وهل تؤخذ بالمثقوبة في
غير محل الثقب وبالمخرومة؟ المشهور عدمه ، بل تقتص الى حد الثقب أو الخرم والحكومة
في الباقي ، هذا هو المشهور وجزم به العلامة في كتبه ؛ لأن الكامل لا يؤخذ بالناقص
، واستحسن المصنف جواز القصاص مع رد دية الخرم ، لعموم قوله تعالى (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ)[١١٠] ، والأول هو المعتمد.
قال
رحمهالله : وفي السن القصاص ، وإن كانت سن مثغر
وعادت ناقصة أو متغيرة كان فيها الحكومة ، وإن عادت كما كانت فلا قصاص ولا دية ،
ولو قيل بالأرش كان حسنا.
أقول
: المثغر من
سقطت أسنان اللبن منه ثمَّ نبتت ، فاذا قلع سن مثغر فان حكم أهل الخبرة أنها لا
تعود ، كان له القصاص في الحال ، وان حكموا أنها تعود بعد مدة فإن انقضت المدة ولم
تعد ثبت القصاص أيضا ، وان عادت في تلك المدة