المصنف ؛ لأن البدل انما يجزي مع فقد المبدل ، والمبدل موجود فلا يجزي
البدل.
قال
رحمهالله : ولو اتفقا على بذلها بدلا لم تقع
بدلا ، وكان على القاطع ديتها ، ولا قصاص في اليمين ؛ لأنها موجودة ، وفي هذا
تردد.
أقول
: منشؤه من أنه
رضي باليسرى عن اليمين فيكون ذلك عفوا عن القصاص بعوض ، ومن أنها معاوضة فاسدة
والفاسد لا يترتب عليه أثر ، فعلى هذا يضمن المقتص دية اليسرى وله قطع اليمنى وعلى
القول بعدم قطع اليمنى لا يضمن المقتص دية اليسرى ، لوقوعها عوضا عن اليمنى ،
واختار فخر الدين سقوط القصاص ؛ لأنه مبني على التخفيف وقد رضي المجني عليه بسقوطه
[١١٣] بقطع اليسار فيسقط.
قال
رحمهالله : ولو قطع يمين مجنون فوثب المجنون
فقطع يمينه ، قيل : وقع القصاص موقعه ، وقيل : لا يكون قصاصا ؛ لأن المجنون ليس له
أهلية الاستيفاء ، وهو أشبه ، ويكون قصاص المجنون باقيا [ على الجاني ] ودية جناية
المجنون على عاقلته.
أقول
: حكى الشيخ في
المبسوط القولين ، ثمَّ اختار الثاني ، واختاره المصنف أيضا وقد ذكر وجهه ، وأما
وجه الأول فلان المجنون إذا كان له مال معين فأتلفه ، كان بمنزلة الاستيفاء كما لو
كان وديعة عند شخص وهجم [١١٤] عليها فأتلفها. فلا ضمان على المستودع ، والأول هو
المعتمد ، وينتقل الى اليسار لفوات محل اليمين ، وهو معنى قول المصنف : ويكون قصاص
المجنون باقيا.
قال
رحمهالله : اما لو قطع يده فمات فادعى الجاني
الاندمال ، وادعى الولي السراية ، فالقول قول الجاني إن مضت مدة يمكن فيها
الاندمال ، ولو اختلفا