الى القتل ، والسكران لا قصد له فلا قود عليه ، وتجب الدية في ماله ، ومن
أن الشارع أجراه مجرى الصاحي في الأحكام ومن جملتها وجوب القود ، وهو اختيار
المصنف وفخر الدين.
الثانية
: هل حكم من بنج
نفسه أو شرب مرقدا حكم السكران؟ قال الشيخ : نعم ؛ لأن إبطال عقله بفعله واختياره
، مع نهي الشارع عنه ، فكان حكمه حكم السكران في تعلق الاحكام ، وتردد المصنف
لاختصاص النص [٦٢] بالسكران دون غيره ؛ لأن الاعتبار بالافعال القصد والإرادة
، فمع عدم القصد والإرادة تكون ملحقة بأفعال الساهي ، خرج منه السكران بالنص [٦٣] والإجماع يبقى
الباقي على الأصل ، واختار فخر الدين مذهب الشيخ.
تنبيه
: الفرق بين
السكران والمبنج وشارب المرقد تابع للفرق بين خواص المسكرات ، فخاصة الخمر النشوة
لشاربها والسرور [٦٤] وقوة النفس ، وقد يحصل مع ذلك تغير العقل ، واختلال
الكلام المنظوم ، وظهور السر المكتوم ، وعربدة في الكلام ، وخواص البنج تغير العقل
لا غير ، من غير نشوه ولا سرور ولا قوة نفس مع تعب [٦٥] الحواس ،
وخاصة المرقد كخاصية البنج ويزيد على ذلك تغير [٦٦] الحواس الخمس [٦٧] بحيث يصير راقدا لا يتحرك منه شيء كالميت ، غير أنه
فيه نفس.
قال
رحمهالله : وفي الأعمى تردد ، أظهره أنه كالمبصر
في توجه القصاص
[٦٢] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب الأول من أبواب موجبات الضمان ، حديث ٢.