لعمده
، وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : أن جنايته خطأ تلزم العاقلة.
أقول
: ذهب الشيخ في
النهاية الى ان عمد الأعمى بمنزلة الخطأ يجب فيه الدية على عاقلته ، وتبعه ابن
البراج وهو مذهب ابن الجنيد للرواية المذكورة ، وذهب ابن إدريس إلى وجوب القود
عليه مع العمد كالمبصر ، واختاره المصنف والعلامة وابنه وأبو العباس ، وهو المعتمد
، لتحقق القصد منه فيدخل في عموم : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[٦٨] لأنه مكلف بالغ عاقل قاصد فيقتص منه كالمبصر.