ينتبه » [٥٨] ولعدم جواز التهجم على الدماء إلا في موضع اليقين.
قال
رحمهالله : ولو قتل البالغ الصبي قتل به على
الأصح.
أقول
: هذا هو
المشهور بين الأصحاب ، وهو المعتمد ؛ لعموم (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[٥٩] وقال أبو الصلاح : لا يقتل به بل تؤخذ الدية ؛ لأن
الكامل لا يقتل بالناقص ، والطفل ناقص فلا يقتل به البالغ.
قال
رحمهالله : ولا يقتل العاقل بالمجنون ، وتثبت
الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها بالعمد ، وعلى العاقلة إن كان خطأ محضا ،
ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا ، وفي رواية ديته في بيت المال.
أقول
: الرواية إشارة
الى ما رواه أبو بصير ، « قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل مجنونا؟ فقال : ان كان المجنون أراده فدفعه
عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية ، وتعطى ورثته الدية من بيت المال » [٦٠] وبمضمونها
أفتى المفيد ، ولا بأس به لئلا يبطل [٦١] دمه والمشهور سقوط القود والدية معا ، لأن الدفع اما
مباح أو واجب فلا يتعقبه ضمان.
قال
رحمهالله : وفي ثبوت القود على السكران تردد ،
والثبوت أشبه ؛ لأنه كالصاحي في تعلق الأحكام ، أما من بنّج نفسه أو شرب مرقدا لا
لعذر ، فقد ألحقه الشيخ رحمهالله بالسكران ، وفيه تردد.
أقول
: هنا مسألتان
:
الاولى
: في ثبوت القود
على السكران ، ومنشأ التردد فيه من مساواته للمجنون في زوال العقل فيساويه في
انتفاء القصاص ، ولأن العمد يعتبر فيه القصد
[٥٨] الوسائل ، كتاب
الطهارة ، باب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، حديث ١٠.