قال
رحمهالله : المحارب : كل من جرد السلاح لإخافة
الناس في بر أو بحر ، ليلا أو نهارا ، في مصر وغيره ، وهل يشترط كونه من أهل
الريبة؟ فيه تردد ، أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة.
أقول
: منشأ التردد
من اختلاف فتاوى الأصحاب ، قال في النهاية المحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من
أهل الريبة أي الفساد ، ومثله قول المفيد ، وهو المشهور في عبارات الأصحاب ؛ لان
من ليس من أهل الريبة أي الفساد لا يكون محاربا. ولم يشترط المصنف كونه من أهل
الريبة ، واختاره العلامة وابنه وأبو العباس ، لعموم الآية [١٠٣].
قال
رحمهالله : وفي ثبوت هذا الحكم للمجرّد مع ضعفه
عن الإخافة تردد ، أشبهه الثبوت وتجرى بقصده.
أقول
: منشؤه من عموم
الآية [١٠٤] ، وصدق اسم المحارب عليه ؛ لأنهم