قال
رحمهالله : إذا سرق اثنان نصابا ففي وجوب القطع
قولان ، قال في النهاية : يجب القطع ، وقال في الخلاف : إذا نقب ثلاثة فبلغ نصيب
كل واحد نصابا قطعوا ، وإن كان دون ذلك فلا قطع ، والتوقف أحوط.
أقول
: القطع مذهب
الشيخ في النهاية ، وهو قول السيد المرتضى وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة ؛
لأن موجب الحد ثابت ، وهو سرقة النصاب ، وقد صدر عن الجميع فيجب عليهم القطع ،
وقال في الخلاف : لا قطع مع قصور نصيب كل واحد عن النصاب ، وبه قال ابن الجنيد
وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف ، وابنه في الإيضاح ، وهو
المعتمد لأصالة براءة الذمة ، ولعدم صدور الموجب عن كل واحد منهما ، بل الصادر عن
كل واحد بعض السبب ، والبعض لا يقوم مقام الكل.
قال
رحمهالله : ولو قامت الحجة بالسرقة ثمَّ مسكت
حتى قطع ، ثمَّ شهدت عليه بأخرى ، قال في النهاية : قطعت رجله في الثانية ،
استنادا إلى الرواية ، وتوقف بعض الأصحاب فيه ، وهو أولى.
أقول
: الرواية إشارة
الى ما رواه بكير بن أعين [١٠١] ، عن الباقر عليهالسلام ، وبمضمونها أفتى أبو الصلاح وابن بابويه والشيخ في
النهاية ، وقال في المبسوط ؛ لا قطع في الشهادة [١٠٢] الثانية ،
لعدم تأخر السرقة عن القطع الأول ، بل الكل سابق على القطع وان تأخرت البينة ، كما
لو زنا وشرب مرارا ثمَّ قامت عليه البينة بالجميع ، فإنه يكفي حد واحد ، وبه قال ابن
إدريس والمصنف وأبو العباس ، وهو المعتمد.
[١٠١] الوسائل ،
كتاب الحدود ، باب ٩ من أبواب حد السرقة ، حديث ١.