عرفوا المحارب بأنه من جرد السلاح لإخافة المسلمين ، فاذا حصل ذلك كان
محاربا ، وهو اختيار المصنف والعلامة وابنه ، ومن أنه إذا كان ضعيفا عن الإخافة لم
يكن صالحا لها ، فلا فائدة في تجريده وقصده الإخافة مع ضعفه ، فيكون وجود فعله
وعدمه سواء ، والمعتمد الأول لسلوكه طريق المحاربين ، فيجزى بقصده ونيته.
قال
رحمهالله : وحد المحارب القتل أو الصلب أو القطع
مخالفا أو النفي ، وقد تردد فيه الأصحاب ، فقال المفيد رحمهالله
بالتخيير ، وقال الشيخ أبو جعفر رحمهالله بالترتيب.
أقول
: التخيير مذهب
المفيد وسلار وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف وابنه وأبو العباس
، لدلالة القرآن [١٠٥] عليه ، والترتيب المحكي في المتن للشيخ وابن البراج ،
للروايات الدالة عليه ، كرواية عبد الله المدائني [١٠٦] عن الصادق عليهالسلام.
قال
رحمهالله : أما لو جرح طلبا للمال كان القصاص
إلى الولي ، ولا يتحتم الاقتصاص في الجرح بتقدير أن يعفو الولي على الأظهر.
أقول
: أجمع الكل على
تحتم قتل المحارب إذا قتل غيره طلبا للمال ، فان كان المقتول كفؤا قتل قصاصا ، وان
عفى الولي أو كان المقتول غير كفوء قتل حدا ، هذا في صورة القتل بلا خلاف.
فلو لم يقتل بل
جرح جرحا يوجب القصاص في غير المحاربة طلبا للمال ، هل يتحتم القصاص كما يتحتم
القتل سواء عفى الولي أو لم يعف ، أو إذا عفى الولي