قال
رحمهالله : ولو سرق ولا يمين له ، قال في
النهاية : قطعت يساره ، وقال في المبسوط : ينتقل الى رجله ، ولو لم يكن له اختيار
قطعت رجله اليسرى ، ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس ، وفي الكل إشكال من حيث أنه
تخط عن موضع القطع فيقف على إذن الشرع وهو مفقود.
أقول
: إذا سرق
السارق قطعت يده اليمنى في أول مرة ، فإذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى ، فاذا سرق
ثالثا حبس دائما ، فلو سرق في الحبس قتل.
فلو فقد العضو
المخصوص بالقطع ، هل يسقط القطع أو ينتقل الى غيره كما لو سرق ولا يمين له؟ قال
ابن إدريس : تختص كل مرتبة بما وظف لها ، فلا يحبس من لم يسرق مرتين ، ويقطع في كل
منهما بل يعزر ، وكذا لا يقطع رجل من لم يقطع يده في السرقة [٩٩] ، وهو ظاهر
المصنف ، وقال الشيخ : إذا فقد محل القطع انتقل الى غيره ، واختلف قولاه في
الانتقال ، ففي المبسوط : ينتقل الى رجله اليسرى ؛ لأنها محل يؤخذ في السرقة ،
واختاره ابن البراج في المهذب ، وفي النهاية : ينتقل الى يده اليسرى ؛ لأن اليد
أقرب الى مماثلة اليد من الرجل ، ولا ينتقل الى الرجل الا مع فقد اليدين معا ،
واختاره العلامة في القواعد.
قال
رحمهالله : ولو تاب بعد الإقرار ، قيل : يتحتم
القطع ، وقيل : يتخير الإمام في الإقامة والعفو ، على رواية فيها ضعف.
أقول
: تحتم الحد قول
ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد ، لثبوت القطع بالإقرار ، والأصل
عدم سقوطه ، والتخيير مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال أبو الصلاح وأبو العباس ،
لرواية أبي عبد الله البرقي [١٠٠] ، وهي