والفضة والجواهر والثياب الأماكن الحريزة في الدور الحريزة [٩٥] وتحت الأغلاق
الوثيقة ، وكذلك الدكاكن والخانات الحريزة ، فمن جعل الجوهرة في دكان البقل تحت
شريحة قصب فقد ضيع ماله ، والحرز يختلف باختلاف المحرز فيه ، وقال قوم : إذا كان
الموضع حرزا لشيء فهو حرز لسائر الأشياء ، ولا يكون المكان حرزا لشيء دون شيء.
قال : وهو الذي يقوى في نفسي ؛ لأن أصحابنا قالوا : إن الحرز هو كل موضع ليس لغير
المالك أو المتصرف فيه دخوله إلا بإذنه.
وقال ابن إدريس
: المراعاة بالعين حرز ، والذي يقتضيه المذهب أن الحرز ما كان مقفلا أو مغلقا أو
مدفونا دون ما عدا ذلك ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف ، وهو أحوط ، لما
رواه السكوني عن الصادق عليهالسلام يرفعه الى علي عليهالسلام : « لا يقطع الا من نقب نقبا أو كسر قفلا » [٩٦].
وباقي ترددات
هذا الباب وخلافاته الى قوله ( الثالث فيما فيه يثبت ) متفرعة على هذه المسألة ،
فلا فائدة في ايراداتها [٩٧] ، لرجوعها الى هذه القاعدة.
قال
رحمهالله : ولو لم يكن له يسار ، قال في المبسوط
قطعت يمينه ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام : لا يقطع ، والأول أشبه.
أقول
: محل القطع من
السارق في المرأة الأولى يده اليمنى ، سواء كان له يد يسرى أو لم يكن ، وقال ابن
الجنيد : لا يقطع مع فقد اليسرى ، لرواية عبد الرحمن بن الحجاج [٩٨] المذكورة ،
ولئلا يصير بلا يدين والمعتمد القطع لوجود الموجب