هو المعتمد ، وروايات عدم القطع محمولة على الاستيمان ، وفيها دلالة عليه ،
لقوله عليهالسلام : « وهو مؤتمن ليس بسارق » [٩١].
الثانية
: في قطع الضيف
إذا أحرز من دونه ، وبقطعه قال الشيخ في الخلاف والمبسوط ، واختاره المصنف
والعلامة وابنه وأبو العباس ، لعموم الآية [٩٢] ، وقال ابن بابويه والشيخ ( في النهاية ) [٩٣] لا يقطع لما
رواه محمد بن قيس عن الصادق عليهالسلام ، « قال الضيف : إذا سرق لا يقطع وإذا أضاف الضيف ضيفا
فسرق قطع ضيف الضيف » [٩٤] والمعتمد القطع من الإحراز مطلقا.
وأما الزوج أو
الزوجة فإذا سرق أحدهما من صاحبه وكان المال محرزا عنه ، فإنه يقطع بغير اشكال.
قال
رحمهالله : ومن شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق
أو دفن ، وقيل : كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إلا بإذنه.
أقول
: أجمع الأصحاب
على اشتراط الحرز في القطع ، وعلى أن المرجع فيه الى العرف ؛ لأنه لا حقيقة شرعية
له ، واختلف الأصحاب في تعريفه ، لعدم تنصيص الشارع عليه ، قال الشيخ في النهاية :
الحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إلا بإذنه ، أو يكون مغلقا عليه
، أو مدفونا.
وقال في
المبسوط : معرفة الحرز مأخوذة من العرف ، فما كان حرزا لمثله في العرف ففيه القطع
، وما لم يكن حرزا لمثله في العرف فلا قطع ؛ لأنه ليس بحرز ، فحرز البقل والخضروات
في الدكاكين وراء شريحة تغلق أو تقفل ، وحرز الذهب