أقول
: أما رواية عدم
القطع فعن محمد بن قيس عن الباقر عليهالسلام ، « قال : في رجل أخذ بيضة من المغنم ، قالوا : قد سرق
أفنقطعه؟ فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذه شركة » [٨٤] ، وبمضمونها
أفتى المفيد وسلار وفخر الدين ، وأما رواية التفصيل فعن عبد الله بن سنان [٨٥] عن الصادق عليهالسلام ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد وابن
البراج ، وروى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام ، « قال : سألته عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين
عليهالسلام؟ فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه » [٨٦] ، وليس فيها
دلالة على أن السارق من الغانمين.
قال
رحمهالله : تقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه
، وفي رواية : لا يقطع ، وهي محمولة على حالة الاستيمان ، وكذا الزوج إذا سرق من
زوجته ، أو الزوجة ، وفي الضيف قولان ، أحدهما : لا يقطع مطلقا ، وهو المروي ،
والآخر : يقطع إذا أحرز من دونه ، وهو أشبه.
أقول
: هنا مسألتان
:
الاولى
: في قطع الأجير
إذا أحرز من دونه ، وبقطعه قال ابن الجنيد وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة
وأبو العباس ، لعموم القرآن [٨٧] والأخبار [٨٨] ، ومنع محمد بن بابويه والشيخ في النهاية من قطعه ،
لرواية الحلبي [٨٩] في الحسن عن الصادق عليهالسلام ، ورواية سليمان [٩٠] عنه والأول
[٨٤] الوسائل ، كتاب
الحدود ، باب ٢٤ من أبواب حد السرقة ، حديث ١.