قال
رحمهالله : وفي الثاني يقضى بها للخارج دون
المتشبث ، ان شهدت لهما بالملك المطلق ، وفيه قول آخر ذكره في الخلاف بعيد ، ولو
شهدتا بالسبب ، قيل : يقضي لصاحب اليد ، لقضاء علي عليهالسلام في الدابة ، وقيل : يقضى للخارج ؛ لأنه
لا بينة على ذي اليد كما لا يمين على المدعي عملا بقوله صلىاللهعليهوآله : « واليمين على من أنكر » ، والتفصيل
قاطع الشركة ، وهو أولى ، أما لو شهدت للمتشبث بالسبب ، وللخارج بالملك المطلق ،
فإنه يقضي لصاحب اليد ، سواء كان السبب مما لا يتكرر كالنتاج ونساجة الثوب الكتان
، أو يتكرر كالبيع ، أو الصياغة ، وقيل : يقضي للخارج ، وإن شهدت بينة بالملك
المطلق عملا بالخبر ، والأول أشبه.
أقول
: إذا تداعيا
عينا في يد أحدهما وأقام كل منهما بينة فلا يخلوا ، إما ان تشهد لهما بالملك
المطلق ، أو تشهد لهما بالسبب ، أو تشهد لأحدهما بالملك المطلق وللآخر بالسبب ، فالأقسام
أربعة :
أ ) أن تشهد
لهما بالملك المطلق ، قال الشيخ في الخلاف : إن البينة بينه الداخل سواء أطلقتا أو
قيدتا بالسبب ؛ لأن له بينة ويد ، ولما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام : « أن أمير المؤمنين عليهالسلام اختصم اليه رجلان في دابة وكل منهما أقام بينة أنه
أنتجها فقضى بها للذي هي في يده ، وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين » [٨١] ، ومثلها
رواية جابر [٨٢] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. واستبعده المصنف [٨٣] ، وهو مذهب الشيخ في التهذيب [٨٤] والاستبصار ،
لقوله عليهالسلام : « البينة على المدعي واليمين على
[٨١] الوسائل ، كتاب
القضاء ، باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ، حديث ٣.