قال
رحمهالله : لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة ،
قضى بها بينهما نصفين ، وقيل : يحلف كل واحد منهما لصاحبه.
أقول
: المشهور أنه
لا يقضى بينهما [٧٩] نصفين إلا بعد أن يتحالفا ؛ لأن كل واحد مدع بالنصف ،
ومدع عليه في النصف الأخر ، فإن حلفا أو نكلا استقرت العين بينهما ويحلف كل واحد
منهما على النفي ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ردت اليمين على الحالف ، فيحلف على
الإثبات في النصف الأخر ؛ لأن هذه يمين المدعي المردودة ، ولو نكل الأول الذي بدأ
به القاضي تحكما [٨٠] أو بالقرعة ، عرض على الثاني يمين النفي واليمين
المردودة ، ويكفى يمين واحدة جامعه بين النفي والإثبات ، فيحلف أن جميع العين له
ليس لصاحبه فيها حق ، ولو قال : والله إن النصف الذي يدعيه ليس له فيه حق والنصف
الأخر لي كفاه ؛ لأن الواجب في يمين النفي أن ينفيه عن المدعي ولا يجب عليه أن
يثبته لنفسه.