من أنكر » [٨٥] ولا شك أن المتشبث منكر فيكون الخارج هو المدعي والبينة
[٨٦] بينته ، ولعدم دلالة الحديث على مطلوبه ؛ لأنه مقيد بالسبب فلا دلالة فيه
على الإطلاق.
ب ) أن تشهد
لهما بالسبب ، فهنا يقدم الداخل عند الشيخ في الخلاف والتهذيب والاستبصار ،
والخارج عند الصدوقين والمفيد ، للحديث المشهور بين الأصحاب فيقدم الخارج لما تقدم
من قوله عليهالسلام : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » [٨٧] ، جعل عليهالسلام لكل واحد حجة ، وكما لا يمين على المدعي لا بينة على
المنكر ، والا لزم الاشتراك بين المدعي والمنكر في البينة واليمين ، فلا يتحقق
فائدة التفصيل أي تخصيص كل واحد بشيء ، وهو معنى قوله ( والتفصيل قاطع للشركة )
أي تخصيص المدعي بالبينة والمنكر باليمين قاطع لشركتهما بالبينة واليمين ، وهو
اختيار المصنف والعلامة وابنه ، وهو المعتمد.
ج ) أن تشهد
بينة الخارج بالملك المطلق والداخل بالسبب ، فهنا قال الشيخ في النهاية : يحكم له
واختاره المصنف والعلامة وابنه ، لتأييد اليد بالسبب ، ولرواية غياث بن إبراهيم
المتقدمة عن علي عليهالسلام ، ورواية جابر عن النبي صلىاللهعليهوآله ، وقال ابن إدريس : يقضى للخارج مطلقا ، لعموم قوله عليهالسلام « البينة على المدعي واليمين على من أنكر ».
د ) ان تقيد
بينة الخارج بالسبب ويطلق بينة الداخل ، فهنا يقدم الخارج بلا خلاف ؛ لأن القائل
بتقديم بينة الداخل قيد ذلك بإطلاقهما أو بشهادتهما لهما بالسبب أو بتقييد الداخل
بالسبب مع إطلاق الخارج ، ولم يقل احد بتقديم بينه
[٨٥] الوسائل ، كتاب
القضاء ، باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، حديث ٣.