قال
رحمهالله : وفي التراضي بقسمة الكافر نظر ،
أقربه الجواز ، كما لو تراضيا بأنفسهما من غير قاسم.
أقول
: منشؤه من عدم
جواز الركون الى الكافر ، ومن عدم اشتراط الأمانة في غير القاسم المنصوب من جهة
الامام ، ولقد جزم العلامة في القواعد والتحرير ، والشهيد في الدروس بجواز قسمة
الكافر إذا تراضيا به.
قال
رحمهالله : المنصوب من قبل الامام تمضي قسمته
بنفس القرعة ، ولا يشترط رضاهما [ بعدها ] وفي غيره يقف اللزوم على الرضا بعد
القرعة ، وفي هذا إشكال من حيث أن القرعة وسيلة إلى تعيين الحق ، وقد قارنها
الرضا.
أقول
: ومن حصول
الفرق بين قسمة قاسم الامام وقسمة غيره ؛ لأن قسمة قاسم الإمام بمنزلة حكمه ،
فلهذا كانت لازمة بعد القرعة بخلاف قسمة غيره ، لأن الأصل بقاء الاشتراك ما لم
يحصل التراضي بعد القرعة ، وبه جزم العلامة في التحرير وهو أحوط ، وجزم الشهيد
بعدم اعتبار التراضي بعد القرعة إلا في قسمة الرد خاصة.