قال
رحمهالله : ويتحقق الضرر المانع من الإجبار بعدم
الانتفاع بالنصيب بعد القسمة [ وقيل ] بنقصان القيمة ، وهو أشبه ، وللشيخ قولان.
أقول
: قال الشيخ في
المبسوط : والضرر عند قوم أن لا ينتفع بما يفرد له ولا يراعى نقصان قيمته ، وهو
قول الأكثر ، وهو الأقوى ، وقال بعض المتأخرين : الضرر نقصان قيمة سهمه بالقسمة ،
فمتى نقص بالقسمة فهو الضرر وهو قوي أيضا. وهذا يدل على تردده.
وذهب المصنف
والعلامة إلى حصول الضرر بنقصان القيمة ، لعموم قوله عليهالسلام : « لا ضرر ولا ضرار » [٥٨].
قال
رحمهالله : وإذا سألا الحاكم القسمة ولهما بينة
بالملك قسم ، وإن كان يدهما عليه ولا تنازع ، قال في المبسوط : لا يقسم ، وقال في
الخلاف : يقسم ، وهو أشبه ؛ لأن التصرف دال على الملك.
أقول
: احتج المانع
من القسمة بأن قسمة الحاكم حكم بالملك من غير حجة ، وهو باطل ، فأجاب الشيخ في
الخلاف عن هذا بأنا نحترز من هذا بأن تكتب الصورة بأنه قسم بينهما بقولهما ، فاذا
قال هذا لا يكون قد حكم لهما بالملك ، وهو اختيار المصنف والعلامة [٥٩] وابنه [٦٠] ، وهو
المعتمد.
قال
رحمهالله : وإن تساويت الحصص قيمة لا قدرا ، مثل
أن يكون لواحد النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس ، وقيمة أجزاء ذلك الملك متفاوتة [
متساوية ] سويت السهام على أقلهم نصيبا فجعلت أسداسا ثمَّ كم يكتب رقعة؟ فيه تردد
بين أن يكتب بعدد الشركاء ، أو بعدد السهام ، والأقرب الاقتصار على
[٥٨] الوسائل ، كتاب
احياء الموات ، باب ١٢ ، حديث ٣ ، وفيه ( ضرار ) بدل ( إضرار ).