التضرر المنفي اما بفوات غرضه أو بفوات الاستحقاق ، وما منه التضرر فهو
ممنوع بقوله عليهالسلام : « لا ضرر ولا إضرار في الإسلام » [١٩] فلا يسقط
الاستحقاق بالمفارقة لعذر ، ومن زوال سبب الاستحقاق وهو الكون في المدرسة والرباط
، لاستحقاقه بسبب الكون في ذلك الموضع ، فاذا فارقه زال السبب ، فيزول المسبب وهو
المعتمد.
[١٩] الوسائل ، كتاب
احياء الموات ، باب ١٢ ، حديث ٣ و ٤ و ٥ والفقيه ، كتاب الإرث ، باب ميراث أهل
الملك ، حديث ٢.