قال
رحمهالله : وفي جواز اقطاع السلطان للمعادن تردد
، وكذا في اختصاص المقطع بها.
أقول
: منشؤه من عدم
جواز الاختصاص بها فلا يجوز إقطاعها ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وهو بناء على عدم
اختصاص الامام بها ، والبحث هنا في المعادن الظاهرة. ومن قول المفيد وابن البراج
باختصاص الامام بها ، فيجوز إقطاعها ، والمعتمد الأول.
قال
رحمهالله : ولو تسابق اثنان فالسابق أولى ، ولو
توافيا وأمكن أن يأخذ كل منهما نصيبه فلا مبحث والا أقرع بينهما مع التعاسر ، وقيل
: يقسم ، وهو حسن.
أقول
: إذا لم يكن
الجمع بينهما احتمل القرعة لانحصار الحق فيها ، وعدم أولوية أحدهما على صاحبه.
وقيل : يقسم ذلك الموجود بينهما لاشتراكهما في سبب الاستحقاق ، وهو إثبات اليد
دفعة وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : ومن فقهائنا من خص المعادن بالإمام عليهالسلام ، وهي