قال
رحمهالله : وقيل : لو قام لتجديد الطهارة أو
إزالة نجاسة أو ما أشبه ذلك ، لم يبطل حقه.
أقول
: إذا سبق الى
موضع من المسجد كان أحق ما دام في المسجد ، فاذا فارقه زال الاستحقاق سواء كانت
المفارقة لعذر كتجديد الطهارة وإزالة النجاسة ، أو لغير عذر ، جزم به العلامة في
القواعد والتحرير والشهيد في الدروس ، لزوال سبب الاستحقاق بالمفارقة. ونقل المصنف
قولا بعدم زوال الاستحقاق إذا كانت المفارقة لعذر كتجديد وضوء أو ازالة نجاسة ،
ووجهه أنه صار أحق به بسبب السبق والأصل بقاء الاستحقاق ، خرج منه زوال حقه إذا
فارق لغير عذر لوقوع الإجماع فلا التفات ، يبقى الباقي على أصالة الاستحقاق ،
والأول هو المعتمد.
قال
رحمهالله : ولو فارق لعذر ، قيل : هو أولى عند
العود ، وفيه تردد ، ولعل الأقرب عدم الأولوية.
أقول
: منشؤه من أن
المفارقة لعذر غير مانع لاستحقاقه ، وإلا حصل