عليهالسلام أربعين يوما ثمَّ أتاه ، فقال : «وَلا تَقُولَنَّ
لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلّا أَنْ يَشاءَ اللهُ ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ
إِذا نَسِيتَ» [٩] ، وتأولها
العلامة بحملها على ما إذا حلف وفي ضميره الاستثناء ونسيه لفظا ، فجاز له استدراكه
ولا حد له ، والتقييد في الحديث بالأربعين للمبالغة وفي هذا التأويل نظر.
الثاني
: هل يشترط
النطق في الاستثناء أو يكفي النية؟ اختلف الأصحاب في ذلك على ثلاثة أقوال :
الأول : لا
يكفي النية بل لا بد من النطق ، قاله الشيخ في المبسوط واختاره ابن إدريس والمصنف
والعلامة في القواعد والإرشاد جزما.
الثاني :
الاكتفاء بالنية والاعتقاد ، سواء حلف سرا أو علانية ، وهو قول العلامة في المختلف
، وقواه الشهيد.
الثالث : من
حلف علانية فليستثن علانية ، ومن حلف سرا فليستثن سرا ، وهو قول (الشيخ في النهاية)
[١٠] ، ورواه محمد بن بابويه [١١].
قال
رحمهالله : ولا يدخل بالاستثناء غير اليمين وهل
يدخل الإقرار؟ فيه تردد ، والأشبه انه لا يدخل.
أقول
: المراد بدخول
الاستثناء [١٢] في الإقرار أنه إذا عقب الإقرار بالمشيئة بطل الإقرار
ولم يلزمه ما أقر به ، كما يبطل اليمين إذا عقب بها.
إذا عرفت هذا
فمنشأ التردد من أن الاستثناء يتضمن بطلان ما أقر به ، فهو
[٩] من لا يحضره
الفقيه ، باب ٩٨ الايمان والنذور والكفارات ، حديث ٢ (ج ٣ ص ٢٢٩) وفي الوسائل ،
كتاب الايمان ، باب ٢٩ ، حديث ٦.