قال
رحمهالله : ولو تراخى عن ذلك من غير عذر حكم
باليمين ، ولغي الاستثناء ، وفيه رواية مهجورة[٤]،
ويشترط في الاستثناء النطق ، ولا يكفي النية.
أقول
: البحث هنا في موضعين :
الأول
: يجوز
الاستثناء بمشيئة الله في اليمين إجماعا ، وقد استثنى رسول الله صلىاللهعليهوآله في يمينه ، «قال : والله لأغزون قريشا إن شاء الله» [٥] ، واستثنى
أمير المؤمنين عليهالسلام في صفين ، «قال : والله لأقتلنهم غدا إن شاء الله» [٦] ، لكن بشرط
الاتصال العادي فلو فصل بالتنفس والسعال وابتلاع اللقمة وقذف النخامة بحيث لا يخرج
عن الاتصال لم يضر ، ولو تراخى لغير عذر حكم باليمين ولغي الاستثناء عملا بعادة [٧] اللغة وأهل
اللسان ، فإنهم لا يلحقون الاستثناء المنفصل بالكلام الأول بل يلغونه ، ولما رواه
الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من حلف على شيء ورأى غيره خيرا فليكفر وليأت الذي
هو خير» [٨] ، فلو جاز تأخير الاستثناء لارشدنا اليه لينحل اليمين
به من غير كفارة ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وروى محمد بن بابويه في الصحيح ، عن
عبد الله بن ميمون ، عن الصادق عليهالسلام ، «قال : للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا
نسي ، إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أتاه ناس من اليهود فسألوه عن أشياء؟ فقال : تعالوا غدا
أحدثكم ولم يستثن ، فاحتبس عنه جبرئيل
[٤] الوسائل ، كتاب
الايمان ، باب ٢٩ ، حديث ٣ ، ٤ ، ٦.
[٥] المستدرك ، كتاب
الايمان ، باب ١ ، حديث ٣ نقله عن العوالي وسنن ابي داود ، كتاب الايمان والنذور ،
حديث ٣٢٨٥.
[٦] الكافي ، كتاب
الايمان والنذور والكفارات ، باب النوادر ، حديث ١.