responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 464

قال رحمه‌الله : ولو تراخى عن ذلك من غير عذر حكم باليمين ، ولغي الاستثناء ، وفيه رواية مهجورة[٤]، ويشترط في الاستثناء النطق ، ولا يكفي النية.

أقول : البحث هنا في موضعين :

الأول : يجوز الاستثناء بمشيئة الله في اليمين إجماعا ، وقد استثنى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في يمينه ، «قال : والله لأغزون قريشا إن شاء الله» [٥] ، واستثنى أمير المؤمنين عليه‌السلام في صفين ، «قال : والله لأقتلنهم غدا إن شاء الله» [٦] ، لكن بشرط الاتصال العادي فلو فصل بالتنفس والسعال وابتلاع اللقمة وقذف النخامة بحيث لا يخرج عن الاتصال لم يضر ، ولو تراخى لغير عذر حكم باليمين ولغي الاستثناء عملا بعادة [٧] اللغة وأهل اللسان ، فإنهم لا يلحقون الاستثناء المنفصل بالكلام الأول بل يلغونه ، ولما رواه الجمهور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من حلف على شي‌ء ورأى غيره خيرا فليكفر وليأت الذي هو خير» [٨] ، فلو جاز تأخير الاستثناء لارشدنا اليه لينحل اليمين به من غير كفارة ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وروى محمد بن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق عليه‌السلام ، «قال : للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه ناس من اليهود فسألوه عن أشياء؟ فقال : تعالوا غدا أحدثكم ولم يستثن ، فاحتبس عنه جبرئيل


[٤] الوسائل ، كتاب الايمان ، باب ٢٩ ، حديث ٣ ، ٤ ، ٦.

[٥] المستدرك ، كتاب الايمان ، باب ١ ، حديث ٣ نقله عن العوالي وسنن ابي داود ، كتاب الايمان والنذور ، حديث ٣٢٨٥.

[٦] الكافي ، كتاب الايمان والنذور والكفارات ، باب النوادر ، حديث ١.

[٧] في «م» : بعبارة.

[٨] سنن ابن ماجه ، كتاب الكفارات ، باب ٧ ، حديث ٢١٠٨.

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست