و قال أبو
حنيفة: عليها أن تقيم و تعتد و ليس عليها الخروج، سواء كان الوقت ضيقا أو واسعا. و
كلام الشيخ لا بأس به، و حكاه صاحب التحرير ساكتا عليه.
مسألة- 25- قال الشيخ:
المتوفّى عنها يلزمها الحداد طول العدة
، و به قال
جميع الفقهاء، إلا الشعبي و الحسن البصري، فإنهما قالا: يلزمها الحداد في بعض
العدة لا في جميعها.
و المعتمد
قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- 26- قال الشيخ:
المطلقة البائن لا يجب عليها حداد
عندنا، سواء
كانت مطلقة بالثلاث أو بانت بالخلع أو الفسخ، و به قال الشافعي في القديم و أبو
حنيفة و أصحابه، و استحسن في الجديد وجوب الحداد. و به قال عطاء.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 27- قال الشيخ:
المتوفّى عنها زوجها إذا كانت صغيرة
وجب عليها
الحداد، و ينبغي لوليها أن يجتنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه، و به قال الشافعي
و قال أبو حنيفة: لا حداد عليها.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو اختيار نجم الدين، و العلامة في أكثر كتبه القواعد و التحرير و
غيره، و ظاهر ابن إدريس عدم وجوب الحداد على الصغيرة، لأنه من باب التكاليف
الشرعية، و هي لا يجب على الصغيرة، و اختاره العلامة في المختلف[1].
مسألة- 28- قال الشيخ:
الذمية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها
، وجب عليها
عدة الوفاة بلا خلاف، و يلزمها الحداد عندنا و عند الشافعي. و قال أبو حنيفة: