responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 99

الشافعي.

و قال أبو حنيفة: عليها أن تقيم و تعتد و ليس عليها الخروج، سواء كان الوقت ضيقا أو واسعا. و كلام الشيخ لا بأس به، و حكاه صاحب التحرير ساكتا عليه.

مسألة- 25- قال الشيخ: المتوفّى عنها يلزمها الحداد طول العدة

، و به قال جميع الفقهاء، إلا الشعبي و الحسن البصري، فإنهما قالا: يلزمها الحداد في بعض العدة لا في جميعها.

و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.

مسألة- 26- قال الشيخ: المطلقة البائن لا يجب عليها حداد

عندنا، سواء كانت مطلقة بالثلاث أو بانت بالخلع أو الفسخ، و به قال الشافعي في القديم و أبو حنيفة و أصحابه، و استحسن في الجديد وجوب الحداد. و به قال عطاء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 27- قال الشيخ: المتوفّى عنها زوجها إذا كانت صغيرة

وجب عليها الحداد، و ينبغي لوليها أن يجتنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: لا حداد عليها.

و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار نجم الدين، و العلامة في أكثر كتبه القواعد و التحرير و غيره، و ظاهر ابن إدريس عدم وجوب الحداد على الصغيرة، لأنه من باب التكاليف الشرعية، و هي لا يجب على الصغيرة، و اختاره العلامة في المختلف [1].

مسألة- 28- قال الشيخ: الذمية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها

، وجب عليها عدة الوفاة بلا خلاف، و يلزمها الحداد عندنا و عند الشافعي. و قال أبو حنيفة:


[1] مختلف الشيعة ص 62، كتاب الطلاق.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست