نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 100
لا حداد عليها.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 29- قال الشيخ:
الكافرة إذا كانت تحت كافر فمات عنها
، وجب عليها
العدة و الحداد معا، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا عدة و لا حداد.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بعموم الاخبار، و طريقة الاحتياط.
مسألة- 30- قال الشيخ: كل
موضع تجتمع على المرأة عدتان
، فإنهما لا
يتداخلان بل يأتي بكل واحدة منهما على الكمال، و به قال الشافعي، و ذهب مالك و أبو
حنيفة و أصحابه إلى أنهما يتداخلان.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا
نكحت المعتدة و وطئها الناكح
، و هما
جاهلان بتحريم الوطء أو كان الواطئ جاهلا و المرأة عالمة، فلا حد على الواطى و
يلحقه النسب و تحرم عليه على التأبيد، و به قال مالك و الشافعي في القديم. و قال
في الجديد: تحل له بعد انقضاء العدة، و به قال أهل العراق.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 32- قال الشيخ:
المفقود الذي لا يعرف خبره
تصبر زوجته
أربع سنين، ثم ترفع أمرها إلى السلطان لينفذ من يتعرف خبره في الافاق فان عرف له
خبرا لم يكن لها طريق الى التزويج و ان لم يعرف له خبرا أمر وليه ينفق عليها، فإن
أنفق عليها فلا طريق لها الى التزويج، و ان لم يكن له ولي أمرها أن يعتد عدة
الوفاة فإذا اعتدت حلت للأزواج.
و للشافعي
قولان، قال في القديم: تصبر أربع سنين، ثم يرفع أمرها إلى الحاكم حتى يفرق بينهما،
و تعتد عدة الوفاة، و تحل للأزواج. و روي ذلك عن ابن عباس و مالك و أحمد، و ظاهر
كلام الشافعي يدل على أن مدة التربص تكون
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 100