مسألة- 21-
قال الشيخ: المتوفّى عنها تعتد بأربعة أشهر و عشرة أيام
، سواء حاضت
ثلاثة أقراء أو لم تحض. و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال مالك:
ان كان عادتها أن تحيض في كل خمسة أشهر دفعة، فإنها تعتد بالشهور و لا يراعى
الحيض، و ان كان عادتها أن تحيض في كل شهر مرة لا تنقضي عدتها بالشهور حتى يستبين
أمرها.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و بقوله تعالى «وَ
الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ»*[1] الآية.
مسألة- 22- قال الشيخ:
المطلقة البائنة لا تستحق النفقة
و لا السكنى
عندنا الا أن يكون حاملا، و به قال ابن حنبل.
و قال
الشافعي: لا تستحق النفقة و تستحق السكنى، و به قال مالك و الثوري و الأوزاعي. و
قال أبو حنيفة و أصحابه: تستحق النفقة و السكنى معا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 23- قال الشيخ:
الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها
أن تشتم أهل
الرجل و تؤذيهم، و به قال الشافعي. و قال ابن مسعود و الحسن البصري: الفاحشة أن
تزني فتخرج ليقام عليها الحد، ثم ترد الى موضعها.
و المعتمد
أن أدنى الفاحشة التي تخرج لها أن تؤذي أهله، و تستطيل عليهم بلسانها.
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا
أحرمت المرأة بالحج، ثم طلقها زوجها
و وجب عليها
العدة، فإن كان الوقت ضيقا بحيث تخاف فوت الحج، فإنها تخرج و تقضى حجها، ثم تعود
فتقضي باقي العدة ان بقي عليها شيء، و ان كان الوقت واسعا أو كانت محرمة بعمرة،
فإنها تقيم و تقضى عدتها، ثم تحج أو تعتمر، و به قال