responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 97

ذلك، فان كثيرا من الناس يعبر مسألة المتعة على مسألة الخلع، و هو غلط، لحصول الفرق بما بيناه.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا طلقها طلقة رجعية، ثم راجعها

، ثم طلقها ثانيا بعد الدخول بها، فعليها استئناف العدة بلا خلاف. و ان طلقها ثانيا قبل الدخول بها، فعليها استئناف العدة، لأن العدة الأولى قد انقضت بالرجعة.

و قال الشافعي في القديم: تبنى، و هو قول مالك. و قال في الجديد: تستأنف و هو قول أبي حنيفة، و هو أصح القولين عندهم. و هو المعتمد.

مسألة- 18- قال الشيخ: عدة المتوفّى عنها زوجها إذا كانت حائلا

أربعة أشهر و عشرة أيام بلا خلاف، و الاعتبار بالأيام دون الليالي عندنا، فإذا غربت الشمس من يوم العاشر انقضت العدة، و به قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي، فإنه قال:

لا تنقضي إلا بطلوع الفجر من اليوم العاشر.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 19- قال الشيخ: عدة المتوفّى عنها زوجها إذا كانت حاملا

بأبعد الأجلين من وضع الحمل و من أربعة أشهر و عشرة أيام. و قال جميع الفقهاء: عدتها وضع الحمل.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 20- قال الشيخ: المتوفّى عنها زوجها لا نفقة لها على كل حال

، حائلا كانت أو حاملا، الا أن أصحابنا رووا أنها إذا كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في جوفها، و لم يذكر الفقهاء ذلك، و روي عن بعض الصحابة أنه قال: لها النفقة و لم يفصل.

و المعتمد عدم وجوب النفقة مطلقا.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست