ذلك، فان كثيرا من الناس يعبر مسألة المتعة على مسألة الخلع، و هو
غلط، لحصول الفرق بما بيناه.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا
طلقها طلقة رجعية، ثم راجعها
، ثم طلقها
ثانيا بعد الدخول بها، فعليها استئناف العدة بلا خلاف. و ان طلقها ثانيا قبل
الدخول بها، فعليها استئناف العدة، لأن العدة الأولى قد انقضت بالرجعة.
و قال
الشافعي في القديم: تبنى، و هو قول مالك. و قال في الجديد: تستأنف و هو قول أبي
حنيفة، و هو أصح القولين عندهم. و هو المعتمد.
مسألة- 18- قال الشيخ: عدة
المتوفّى عنها زوجها إذا كانت حائلا
أربعة أشهر
و عشرة أيام بلا خلاف، و الاعتبار بالأيام دون الليالي عندنا، فإذا غربت الشمس من
يوم العاشر انقضت العدة، و به قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي، فإنه قال:
لا تنقضي
إلا بطلوع الفجر من اليوم العاشر.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 19- قال الشيخ: عدة
المتوفّى عنها زوجها إذا كانت حاملا
بأبعد
الأجلين من وضع الحمل و من أربعة أشهر و عشرة أيام. و قال جميع الفقهاء: عدتها وضع
الحمل.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 20- قال الشيخ:
المتوفّى عنها زوجها لا نفقة لها على كل حال
، حائلا
كانت أو حاملا، الا أن أصحابنا رووا أنها إذا كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها
الذي في جوفها، و لم يذكر الفقهاء ذلك، و روي عن بعض الصحابة أنه قال: لها النفقة
و لم يفصل.