لا يمكنه فيها رجعة، و من قال من أصحابنا: لا يحتاج الى لفظ الطلاق
لا يمكنه أيضا لأنه لا رجعة فيها، لأنها قد بانت بنفس الخلع.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا
قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا
، أو ان
كلمت أمك فأنت طالق ثلاثا، فعندنا أن هذا باطل، لانه تعليق للطلاق بشرط و ذلك لا
يصح.
و قال جميع
الفقهاء: هذه يمين صحيحة، فإذا أرادت أن تكلم أمها و لا يقع الطلاق، فالحيلة أن
يخالعها فتبين بالخلع، ثم تكلم أمها و هي باين، فتخل اليمين ثم يتزوج بها بعد هذا،
ثم تكلم أمها فلا يقع الطلاق هذا قول الشافعي عنده أن اليمين تنحل بوجود الصفة و
هي باين منه.
و قال مالك
و أحمد بن حنبل: لا تنحل اليمين بوجود الصفة و هي باين، فمتى تزوجها بعد هذا ثم
وجدت الصفة وقع الطلاق، و به قال الإصطخري من أصحاب الشافعي.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا
قال لزوجته:
أنت طالق كل
سنة تطليقة، ثم بانت منه في السنة الاولى، ثم تزوجها فجاءت السنة الثانية و هي
زوجته بنكاح جديد، هل يعود حكم اليمين في النكاح الثاني أم لا إذا لم يوجد الصفة و
هي باين؟
للشافعي
ثلاثة أقوال:
أحدها لا
يعود على كل حال، سواء بانت بالثلاث أو بدونها.
و الثاني
يعود بكل حال، و هو أحد قوليه في القديم.
و الثالث ان
كان الطلاق ثلاثا يعود، و ان كان دونها عادت الصفة، و به قال أبو حنيفة.
و هذا الفرع
ساقط عنا، لعدم وقوع الطلاق المعلق على صفة عندنا.