مسألة- 9- قال الشيخ: إذا
اختلعت نفسها من زوجها بألف
على أن متى
طلبتها استردتها و حل له الرجعة، صح الخلع و ثبت الشرط.
و قال أكثر
أصحاب الشافعي: يصح الخلع و عليها مهر المثل، و له قول آخر ان الخلع يبطل و يثبت
الرجعة، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و المعتمد
الصحة و يتقيد الرجوع بالعدة، و يحمل إطلاق الشيخ عليه، لان بعد العدة لا يصح
الرجوع بالبذل و لا بالطلاق، فلو اشترطت الرجوع بعد العدة بطل الشرط و الخلع،
لمخالفته الكتاب و السنة.
مسألة- 10- قال الشيخ:
المختلعة لا يلحقها الطلاق
، و معناه
أن الرجل إذا خالع زوجته خلعا صحيحا، ملك العوض و سقطت الرجعة، فان طلقها بعد ذلك
لم يلحقها طلاقه، سواء كان بصريح اللفظ أو بالكناية بالعدة كان أو بعد انقضائها
بالقرب من الخلع أو بعد التراخي، و به قال الشافعي و ابن حنبل.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: يلحقها طلاقه قبل انقضاء العدة، و لا يلحقها بعد انقضائها، و
انفرد أبو حنيفة بأن قال: يلحقها بصريح اللفظ، و لا يلحقها بالكناية مع النية.
و قال مالك
و الحسن البصري: يلحقها بالقرب من الخلع و لا يلحقها بالبعد منه.
ثم اختلفا
في القرب، فقال مالك: أن يتبع الخلع بالطلاق، فتقول له: خالعني بألف، فيقول:
خالعتك بألف أنت طالق. و قال الحسن البصري: القرب أن يطلقها في مجلس الخلع، و
البعد بعد التفرق من مجلس الخلع.
و المعتمد
قول الشيخ، قال: دليلنا انا قد بينا أن الخلع لا يقع بمجرده، و لا بد أن يتبع بلفظ
الطلاق، و إذا تلفظ به لم يمكنه أن يطلقها ثانيا قبل الرجعة، و هذه