و لا يتعلق
به حكم، سواء عقده في عموم النساء أو خصوصهن أو اعيانهن، و سواء كانت الصفة مطلقة،
أو مضافا الى ملك.
فالعموم مثل
أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، و الخصوص كل امرأة أتزوجها من القبيلة
الفلانية فهي طالق، و الأعيان إن تزوجت بفلانة أو هذه فهي طالق، و الصفة المطلقة
أن يقول: الأجنبية ان دخلت الدار فأنت طالق، و الصفة المقيدة أن يقول للأجنبية: ان
دخلتي الدار و أنت زوجتي فأنت طالق، و هكذا الحكم في العتق على هذا الترتيب، و به
قال الشافعي و أحمد و إسحاق.
و قال
الشعبي و النخعي و أبو حنيفة و أصحابه: ينعقد قبل النكاح في عموم النساء و خصوصهن
و أعيانهن. و أما الصفة فقال أبو حنيفة: لا ينعقد المطلقة و ينعقد المقيدة و هكذا
مذهبه في العتق على تفصيل الطلاق.
و قال مالك
و ربيعة: أن عقده في عموم النساء لا ينعقد، و ينعقد في خصوصهن و أعيانهن. و الفرق
أنه إذا عقده في عموم النساء لم يبق له سبيل الى النكاح، فيصير مبتلا بلا زوجة، و
ليس كذلك في الخصوص و الأعيان.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا
اختلعا على ألف
و لم يريدا
بالألف جنسا من الأجناس، لم يصح الخلع و العقد باق على حاله.
و قال
الشافعي: الخلع صحيح و العوض باطل، فيلزمها مهر المثل.
و المعتمد
قول الشيخ ان اتفقا أنهما لم يريدا جنسا، و ان اختلفا بالإرادة كان القول قولها.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا
اختلفا في النقد و اتفقا على القدر و الجنس
، أو اختلفا
في تعيين القدر أو إطلاق اللفظ، أو اختلفا في الإرادة بلفظ القدر من الجنس