responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 89

و المعتمد قول الشيخ في المبسوط، قال: فان كان لها عادة مستقيمة، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، و ان كان قد تقدم دمها على ما جرت به العادة لم تنقض حتى يمضي أقل أيام الحيض [1]. و هو اختيار ابن إدريس و العلامة في القواعد [2] و التحرير [3]، و اختار في المختلف مذهبه هنا، و هو انقضاء العدة برؤية الدم الثالث، سواء كان لها عادة أو لم يكن.

مسألة- 4- قال الشيخ: أقل ما يمكن أن ينقضي به عدد ذوات الأقراء

ستة و عشرون يوما و لحظتان.

و قال الشافعي: أقل ذلك اثنان و ثلاثون يوما و لحظتان. و قال أبو يوسف و محمد: أقله تسعة و ثلاثون يوما، لأن أقل الحيض عندهما ثلاثة أيام، و أقل الطهر خمسة عشر يوما، و الأقراء عندهما الحيض.

و قال أبو حنيفة: أقله ستون يوما و لحظة، لأنه يعتبر أكثر الحيض، و أقل الطهر و أكثر الحيض عنده عشرة أيام، و أقل الطهر خمسة عشر يوما.

و المعتمد قول الشيخ، لأن الأقراء هي الأطهار، و أقل الحيض ثلاثة أيام، و أقل الطهر عشرة أيام، فإذا طلقها قبل حيضها بلحظة، ثم حاضت بعد الطلاق ثلاثة أيام، ثم طهرت عشرة أيام، ثم حاضت ثلاثة أيام، ثم طهرت عشرة أيام، ثم رأت الدم لحظة فقد قضى ثلاثة أقراء.

مسألة- 5- قال الشيخ: الذي عليه أصحابنا و رواياتهم به أن المطلقة إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض

لا يرى فيها الدم، فقد انقضت عدتها بالشهور، فإذا رأت الدم قبل ذلك، ثم ارتفع دمها صبرت تسعة أشهر، ثم تستأنف العدة ثلاثة أشهر. و ان‌


[1] المبسوط 5/ 235.

[2] قواعد الاحكام 2/ 68.

[3] تحرير الأحكام 2/ 70.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست