مسألة- 1- قال الشيخ:
الأظهر في روايات أصحابنا أن التي لم تحض
و مثلها لا
تحيض و الآئسة من المحيض و مثلها لا تحيض، لا عدة عليهما من طلاق و ان كان مدخولا
بهما، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: يجب عليهما العدة بالشهور، و به قال
قوم من أصحابنا.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو المشهور بين أصحابنا. و قال السيد المرتضى:
يجب عليهما
أي الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين و الآئسة.
مسألة- 2- قال الشيخ:
الأقراء هي الأطهار
، و به قال
مالك و الشافعي.
و قال أبو
حنيفة و أبو يوسف و محمد و الثوري: الأقراء الحيض.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا
رأت الدم من الحيضة الثالثة
، فقد انقضت
عدتها.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا تنقضي حتى يمضى للدم يوم و ليلة، و في
أصحابه من قال ذلك على اختلاف الحالين، فان كان لها عادة فرأت في العادة انقضت
عدتها عند رؤية الدم، و ان كان قبل العادة فحتى يمضى يوم و ليلة.