رأت الدم الثاني قبل ذلك، صبرت تمام السنة، ثم تعتد بثلاثة أشهر.
و قال
الشافعي: ان ارتفع حيضها لعارض من مرض أو رضاع، لا تعتد بالشهور بل تعتد بالاقراء.
و ان طالت و قال: هذا إجماع، و ان ارتفع حيضها لغير عارض قال في القديم: يتربص حتى
يعلم براءة رحمها، ثم تعتد عدة الآيسات، و به قال مالك. و قال في الجديد: تصبر حتى
تأيس من المحيض، ثم تعتد بالشهور، و هو الصحيح عندهم، و هو مذهب أبي حنيفة و
أصحابه.
و المعتمد
أنه إذا تأخرت الثانية أو الثالثة، صبرت أقصى مدة الحمل، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة
أشهر، و لا فرق بين أن يكون المحتبس الدم الثاني أو الثالث، و في رواية عمار
الساباطي عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام أنها تصبر سنة، ثم تعتد بثلاثة
أشهر، و نزلها الشيخ في النهاية[1] على احتباس الدم
الثالث، و هو مذهبه هنا أيضا. و المعتمد عدم الفرق.
و اعلم أن
المرأة قد تبتدئ العدة بالشهور ثم تصير من ذوات الأقراء كما لو طلقها بعد بلوغ تسع
سنين و قبل رؤية الحيض، فإنه إذا جاءها الدم قبل انقضاء ثلاثة أشهر و لو بيوم واحد
صارت من ذوات الأقراء و احتسبت الماضي قراء، و احتاجت الى قرئين آخرين.
و قد ينعكس
بأن تبتدئ العدة بالحيض، ثم تصير من ذوات الشهور، كما لو رأت قرءا أو قرائن ثم
بلغت اليأس، فإنه تعوض عن كل قرء يبق بشهر.
و إذا انقطع
الدم لعارض، فلا يخلو: اما أن يكون معلوما، كالحمل و الرضاع و المرض أو غير معلوم،
فان كان معلوما نقل الشيخ عن الشافعي أنها لا تعتد بالشهور بل بالافراء و ان طالت
المدة، و جزم به ابن فهد (ره)، و هو المعتمد. و ان كان العارض غير معلوم كان الحكم
كما ذكره الشيخ، فإذا اعتدت بثلاثة أشهر بعد مدة التربص