مع ثلاثة على المرأة بالزنا، قبلت شهادتهم و وجب على المرأة الحد، و
هو الظاهر من أحاديث أصحابنا، و به قال أبو حنيفة، و قد روي أن الثلاثة يحدون و
يلاعن الزوج.
و قال
الشافعي: لا تقبل شهادة الزوج و الثلاثة الآخر هل يحدون أم لا؟ على قولين. أما
الزوج فقال أبو إسحاق: يكون قاذفا و عليه الحد قولا واحدا، و ذكر أنه قول الشافعي.
و قال ابن أبي هريرة: حكمه حكم الشهود.
و المعتمد
قول الشيخ، فان حصلت التهمة للزوج بسبق القذف حد الجميع، و هو اختيار ابن إدريس و
نجم الدين، و ظاهر المختلف، و اختار العلامة في القواعد و التحرير[1] حد الشهود
و يلاعن الزوج، و اختاره فخر الدين أيضا، لأن الزوج هو المدعي، فلا تقبل شهادته، و
الرواية المشار إليها هو قوي.
مسألة- 57- قال الشيخ: إذا
قذف زوجته، ثم ادعى أنها أقرت بالزنا،
و أقام
شاهدين على إقرارها، لم يثبت إقرارها إلا بأربعة شهود.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني و هو أصحهما عندهم أنه يثبت بشاهدين.
و المعتمد
أن بالشاهدين ينتفى الحد عنه، و لا يثبت الحد عليها إلا بأربعة، فمع الشاهدين ينتفى
الحد عنهما.
مسألة- 58- قال الشيخ: إذا
قذف امرأة و ادعى أنها كانت أمة
أو مشركة
حال القذف، و قالت: ما كنت قط إلا حرة مسلمة، فالقول قوله مع يمينه.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني القول قولها.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في التحرير.
مسألة- 59- قال الشيخ: إذا
قذف امرأة و طالبت بالحد