و في الثاني محكوم بصدقه، و القذف يكون بما يحتمل الصدق و الكذب.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و الشيخ (ره) قد اختار فيما مضى قبل
هذه المسألة أنه لا حد عليه في الموضع الأول، كما هو اختيار الشافعي.
مسألة- 52- قال الشيخ: إذا
قذفها و لاعنها، فامتنعت من اللعان
فحدت،
فقذفها أجنبي بذلك الزنا لم يجب عليه الحد، و به قال أبو إسحاق.
و قال أبو
العباس ابن سريج: يجب عليه الحد، و استحسنه نجم الدين، و اختاره العلامة و فخر
الدين، و هو المعتمد، لانه لم يوجد منها إقرار بالزنا، و لا قامت عليها به ببينة،
فهي باقية على الإحصان.
مسألة- 53- قال الشيخ: إذا
قال زنت يدك و رجلك
لا يكون
قاذفا، و هو مذهب أبي حنيفة، و أصح قولي الشافعي، و القول الآخر نقله المزني أنه
يكون قاذفا.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 54- قال الشيخ: إذا
قال زنا بدنك
يكون صريحا
في القذف، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي، و قال في القديم: لا يكون
صريحا.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في التحرير.
مسألة- 55- قال الشيخ:
كنايات القذف مثل قوله
يا حلال ابن
حلال أو ما أمي زانية، أو لست بزان، لا يكون قذفا بظاهرها، الا أن ينوي بذلك
القذف، سواء حال الرضا أو حال الغضب، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و
الشافعي.
و قال مالك:
ان كان حال الغضب كان قاذفا، و حال الرضا لا يكون قاذفا.