responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 84

و في الثاني محكوم بصدقه، و القذف يكون بما يحتمل الصدق و الكذب.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و الشيخ (ره) قد اختار فيما مضى قبل هذه المسألة أنه لا حد عليه في الموضع الأول، كما هو اختيار الشافعي.

مسألة- 52- قال الشيخ: إذا قذفها و لاعنها، فامتنعت من اللعان

فحدت، فقذفها أجنبي بذلك الزنا لم يجب عليه الحد، و به قال أبو إسحاق.

و قال أبو العباس ابن سريج: يجب عليه الحد، و استحسنه نجم الدين، و اختاره العلامة و فخر الدين، و هو المعتمد، لانه لم يوجد منها إقرار بالزنا، و لا قامت عليها به ببينة، فهي باقية على الإحصان.

مسألة- 53- قال الشيخ: إذا قال زنت يدك و رجلك

لا يكون قاذفا، و هو مذهب أبي حنيفة، و أصح قولي الشافعي، و القول الآخر نقله المزني أنه يكون قاذفا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 54- قال الشيخ: إذا قال زنا بدنك

يكون صريحا في القذف، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي، و قال في القديم: لا يكون صريحا.

و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في التحرير.

مسألة- 55- قال الشيخ: كنايات القذف مثل قوله

يا حلال ابن حلال أو ما أمي زانية، أو لست بزان، لا يكون قذفا بظاهرها، الا أن ينوي بذلك القذف، سواء حال الرضا أو حال الغضب، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و الشافعي.

و قال مالك: ان كان حال الغضب كان قاذفا، و حال الرضا لا يكون قاذفا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 56- قال الشيخ: إذا شهد الزوج ابتداء

من غير أن يتقدم منه القذف‌

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست