و قال
الشافعي: يؤجل يوما أو يومين. و قال أصحابه: يؤجل ثلاثة أيام.
و المعتمد
قول الشيخ، لانه لا تأخير في حده.
مسألة- 60- قال الشيخ: لا
يثبت حد القذف بشهادة على شهادة
، و لا
بكتاب قاض الى قاض، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يثبت.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة على أن الشهادة على الشهادة لا يقبل في شيء من
الحدود، و كتاب قاض الى قاض لا يقبل في شيء من الأحكام.
مسألة- 61- قال الشيخ:
التوكيل في استيفاء حدود الآدميين
مع حضور من
له الحد يجوز بلا خلاف، أما مع غيبته يجوز أيضا عندنا.
و لأصحاب
الشافعي ثلاث طرق، منهم من قال المسألة على قولين: أحدهما يجوز، و الآخر لا يجوز
الطريق الثاني أن التوكيل يجوز قولا واحدا. و الثالث لا يجوز قولا واحدا.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 62- قال الشيخ: إذا
ولد له مولود و هنئ به
، فقال
المهنى بارك اللّٰه لك في مولودك، أو جعله اللّٰه خلفا لك، فقال في
الجواب: آمين أو أجاب اللّٰه دعاك، كان إقرارا يبطل به النفي و ان قال في
الجواب: بارك اللّٰه عليك أو أحسن اللّٰه جزاك، لم يبطل النفي عند
الشافعي، و هو الذي يقوى عندي. و قال أبو حنيفة:
يبطل فيهما.
و المعتمد
ما قواه الشيخ.
مسألة- 63- قال الشيخ:
الظاهر من روايات أصحابنا أن الأمة لا تصير فراشا بالوطي
، و لا يلحق
به الولد إلزاما، بل الأمر اليه ان شاء أقربه، و ان شاء لم يقر.
و قال
الشافعي: تصير فراشا بالوطي، و يلزمه الإقرار بالولد إذا أمكن أن