و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 49- قال الشيخ: إذا
قذف زوجته و هي حامل
، فله أن
يلاعن و ينفي النسب، سواء جامعها في الطهر الذي قذفها فيه بالزنا أو لم يجامعها، و
سواء جامعها قبل القذف أو بعده، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي.
و قال مالك:
ان أضاف الزنا الى طهر لم يجامعها فيه، كان له أن يلاعن و ينفي النسب، و ان أضافه
الى طهر جامعها فيه لم يكن له أن يلاعن لنفي النسب، و له أن يلاعن لإسقاط الحد.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 50- قال الشيخ: إذا
قذف أجنبيا أو أجنبية أو زوجة
، و كان
المقذوف محصنا فلزمه الحد و قبل أن أقيم عليه الحد، ثبت زنا المقذوف: اما بإقراره
أو ببينة، فإن الحد لا يسقط عن القاذف، و به قال المزني و أبو ثور.
و قال أبو
حنيفة و الشافعي و عامة الفقهاء: انه يسقط عن القاذف، و يجب على المقذوف حد الزنا.
و المعتمد
سقوطه عن القاذف، و وجوبه على المقذوف ان ثبت زناه بالبينة، أو بالإقرار أربع
مرات، و بالمرة الواحدة يسقط عن القاذف و لا يجب على المقذوف هذا هو المشهور عند
أصحابنا.
مسألة- 51- قال الشيخ: إذا
قذف زوجته بالزنا و لم يلاعن فحد
، ثم قذفها
بذلك الزنا، فإنه يجب عليه الحد ثانيا، فان قذفها و لاعنها ثم أعاد القذف ثانيا
بذلك الزنا فلا حد عليه.
و قال
الشافعي: لا حد عليه في الموضعين، لأن في الأول محكوم بكذبه،