و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا حد عليه لان حصانتها
تسقط باللعان.
و المعتمد
قول الشيخ، و جزم به العلامة في التحرير.
مسألة- 46- قال الشيخ: إذا
قذف الرجل زوجته، فقال لها: يا زانية،
فقالت: بل
أنت يا زاني، سقط الحد عنهما و وجب تعزيرهما.
و قال
الشافعي: يجب الحد عليهما، و للزوج إسقاطه باللعان أو البينة، و للمرأة إسقاط حد
القذف بالبينة و إسقاط حد الزنا ان لاعن الزوج باللعان، و ان أقام البينة فليس لها
إسقاطه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، على أن أي نفسين تقاذفا فأسقط عنهما
الحد و وجب التعزير.
مسألة- 47- قال الشيخ: إذا
قذف زوجته و أجنبية
، فقال
لهما: زنيتما أو أنتما زانيتان، فهو قاذف لهما و وجب عليه حدان، و له إسقاط حد
زوجته بالبينة أو اللعان، و إسقاط حد الأجنبية بالبينة.
و قال الشافعي:
إذا لم يقم البينة و لا لاعن في حق الزوجة هل يجب عليه حد أو حدان؟ فيه قولان.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 48- قال الشيخ: إذا
قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة
أو قذف
أربعة رجال أجانب أو أربع نسوة، فالحكم في الجميع واحد، و هل يجب عليه حد واحد للجميع
أو يجب لكل واحد حد كامل؟ فعندنا ان جاءوا به مجتمعين كان على الجميع حد واحد، و
ان جاءوا به متفرقين كان لكل واحد حد على انفراده.
و للشافعي
قولان، قال في الجديد: يجب عليه لكل واحد حد كامل، و هو