و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا حد عليه.
قال الشيخ:
دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم. و من العجب أن الشيخ رحمه اللّٰه قال في هذه
المسألة إذا قذفها فأقيم عليه الحد، ثم قذفها بذلك الزنا، لم يكن قاذفا بلا خلاف و
لا يجب عليه حد القذف، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و قال فيما بعد في
المسألة العاشرة من هذه المسألة: إذا قذف زوجته بالزنا و لم يلاعن فحد، ثم قذفها
بذلك الزنا، فإنه يجب عليه الحد ثانيا، ثم استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، لكن هو
أعلم بما قال.
و ما قاله
ثانيا هو المعتمد، و هو اختيار نجم الدين و العلامة، لوجود المقتضي و هو القذف و
سقوط المسقط، و هو البينة أو الإقرار.
مسألة- 43- قال الشيخ: إذا
قذفها قبل اقامة الحد ثم أعاد قذفها
، فان قذفها
بما قذفها به أولا، فعليه حد واحد، و ان قذفها مجددا كان عليه حد واحد أيضا و به
قال الشافعي في القديم و الجديد الا أنه قال في القديم: و لو قيل ان عليه حدين كان
وجها.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 44- قال الشيخ: إذا
قذف امرأة أجنبية، ثم تزوجها و قذفها
بعد
التزويج، و لم يقم البينة على القذف الأول و الثاني، و لا لاعن عن الثاني، فطالبت
المرأة بالقذفين بدأت فطالبت بالثاني ثم بالأول، وجب عليه الحدان.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر أنهما يتداخلان.
و المعتمد
قول الشيخ. قال العلامة في التحرير: فإن أقام بينة سقط الحدان و الا ثبتا، و له
إسقاط الثاني باللعان.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا
قذف زوجته فلاعنها و بانت باللعان
، ثم قذفها
بزنا اضافه الى ما قبل اللعان، فعليه الحد بهذا القذف.