النسب، سواء مات موسرا أو معسرا، و لا خلاف بينهم أنه إذا أقربه قبل
موته لحقه النسب و توارثا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 40- قال الشيخ: إذا
قال الرجل لزوجته: يا زان بلا هاء التأنيث
كان قاذفا
عند جميع الفقهاء الا داود، و إذا قالت المرأة للرجل: يا زانية كانت قاذفة عند
محمد و الشافعي. و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: ليس ذلك بقذف.
قال الشيخ:
و الذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: ان علم من قصدهما القذف كانا قاذفين، و ان لم يعلم
يرجع إليهما في ذلك. و المعتمد قول الشيخ.
قال العلامة
في المختلف: و الوجه عندي الاستفسار، فان قال في الأول أردت الترجيم كان قاذفا،
إذا اللحن لا يمنع من القذف و الا فلا، و ان قالت المرأة أردت تأكيد المعنى بزيادة
الهاء كانت قاذفة و الا فلا[1].
و هذا مطابق
لكلام الشيخ، لان هذا مع عدم علم القصد.
مسألة- 41- قال الشيخ: إذا
قال رجل لرجل زنأت في الجبل
، فظاهر هذا
أنه أراد صعدت في الجبل، و لا يكون صريحا في القذف، بل يحمل على الصعود فان ادعى
عليه القذف كان القول قوله مع يمينه، فان نكل ردت اليمين على المقذوف فان حلف حد،
و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمد. و قال أبو حنيفة: هو قذف بظاهره.
و المعتمد
قول الشيخ، و جزم به العلامة في التحرير.
مسألة- 42- قال الشيخ: إذا
قذفها بالزنا فأقيم عليه الحد
، ثم قذفها
بذلك الزنا، لم يكن قذفا بلا خلاف و لا يجب عليه حد القذف، و ان قذفها بزنا آخر
وجب عليه حد القذف.