و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا أتت بولدين توأمين فمات أحدهما
، فللأب أن ينفي نسب الحي و الميت معا باللعان، و كذلك ان كان الولد واحدا فمات كان له نفيه باللعان، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا يصح نفي نسب الميت، و إذا لم يصح نفي الميت لم يصح نفي الحي، لأنهما حمل واحد.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 39- قال الشيخ: إذا نفى الولد باللعان، ثم مات الولد
و رجع الزوج و أقر بنسبه، فإنه لا يلحقه و لا يرثه الأب، سواء خلف الولد ولدا أو لم يخلف، و إذا أقربه و مات الأب قبل الابن ورثه الابن.
و قال الشافعي: يرثه على كل حال. و قال أبو حنيفة: ان كان الولد خلف ولدا لحقه نسبه و نسب ولد الولد و ثبت الإرث بينهما، و ان لم يكن خلف ولدا لم يلحقه