و قال سعيد بن المسيب: الزوج بالخيار بين أن يملك العوض و لا رجعة، و
بين أن يرد العوض و يرجع في العدة. و قال أبو ثور: ان كان بلفظ الخلع فلا رجعة، و
ان كان بلفظ الطلاق ملك العوض و له الرجعة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا
وقع الخلع على بذل فاسد
، مثل الخمر
و الخنزير و كل ما لا يصح تملكه لا يصح خلعه، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و
قالوا:
يصح خلعه.
و اختلفوا
فقال أبو حنيفة: يكون تطليقة رجعية. و قال الشافعي: الخلع صحيح و عليه مهر المثل.
و المعتمد
ان أتبعه بالطلاق وقع طلقة رجعية، و ان لم يتبعه بالطلاق فسد.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا
طلقها طلقة على دينار
بشرط ان له
الرجعة لم يصح الطلاق.
و قال
المزني فيما نقله عن الشافعي: ان الخلع باطل، و يثبت له الرجعة و يسقط البذل، لانه
جمع بين أمرين متنافيين: ثبوت الرجعة مع ملك العوض فبطلا و تثبت الرجعة، ثم قال
المزني: الخلع عندي صحيح و البذل فاسد، و يجب عليه مهر المثل و يسقط الرجعة.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في القواعد و التحرير، قال في القواعد: و لو قال
خلعتك على ألف على أن لي الرجعة لم يصح، و كذا لو طلق بشرط الرجعة بعوض[2].
و قال في
التحرير: و لو خالعها على دينار و شرط له الرجعة و لم يرجع، لم