responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 7

و قال سعيد بن المسيب: الزوج بالخيار بين أن يملك العوض و لا رجعة، و بين أن يرد العوض و يرجع في العدة. و قال أبو ثور: ان كان بلفظ الخلع فلا رجعة، و ان كان بلفظ الطلاق ملك العوض و له الرجعة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا وقع الخلع على بذل فاسد

، مثل الخمر و الخنزير و كل ما لا يصح تملكه لا يصح خلعه، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا:

يصح خلعه.

و اختلفوا فقال أبو حنيفة: يكون تطليقة رجعية. و قال الشافعي: الخلع صحيح و عليه مهر المثل.

و المعتمد ان أتبعه بالطلاق وقع طلقة رجعية، و ان لم يتبعه بالطلاق فسد.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا طلقها طلقة على دينار

بشرط ان له الرجعة لم يصح الطلاق.

و قال المزني فيما نقله عن الشافعي: ان الخلع باطل، و يثبت له الرجعة و يسقط البذل، لانه جمع بين أمرين متنافيين: ثبوت الرجعة مع ملك العوض فبطلا و تثبت الرجعة، ثم قال المزني: الخلع عندي صحيح و البذل فاسد، و يجب عليه مهر المثل و يسقط الرجعة.

و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في القواعد و التحرير، قال في القواعد: و لو قال خلعتك على ألف على أن لي الرجعة لم يصح، و كذا لو طلق بشرط الرجعة بعوض [2].

و قال في التحرير: و لو خالعها على دينار و شرط له الرجعة و لم يرجع، لم‌


[1] تهذيب الاحكام 8/ 100

[2] قواعد الاحكام 2/ 81.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست