لاعن و نفى النسب انتفى عنه، و ان أخر ذلك الى أن تضع الولد لم يبطل
حقه من النفي، فإذا وضعته كان له أن يلاعن في الحال، فان لاعن و الا بطل حقه من
اللعان و لحق به النسب، بهذا قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ليس له أن يلاعن ما دامت حاملا، فإذا وضعت ثبت حقه من اللعان على الفور،
فإن أخره بطل، و به قال محمد بن الحسن، و قالا: انا استحسنا جواز تأخير ذلك يوما
أو يومين.
و قال أبو
يوسف: له أن يلاعن مدة النفاس لا أكثر. و قال عطاء و مجاهد:
له أن يلاعن
أبدا، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم على أن له أن
يلاعن أبدا و اختار في المبسوط[1] مذهب الشافعي و هو
المشهور و استحسن نجم الدين في الشرائع[2] جواز اللعان ما لم
يعترف به، كما هو مختار الشيخ هنا.
مسألة- 34- قال الشيخ: إذا
انتفى من ولد زوجته و لم يقذفها، بل قال:
وطئك رجل
مكرها و لست بزانية و الولد منه وجب عليه اللعان.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو الأظهر عندهم. و الآخر لا يجب اللعان.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 35- قال الشيخ: إذا
أقر الرجل بولده بعد اللعان
، فقال له
أجنبي:
لست بولد
فلان، وجب عليه حد القذف، و ان قال له الأب ذلك لم يجب عليه الحد.
و للشافعي
قولان، و لأصحابه ثلاث طرق: أحدها مثل قولنا، و الثاني ان المسألتين على قولين:
أحدهما يكون قاذفا فيهما، و الآخر لا يكون قاذفا، و الثالث على