مسألة- 31- قال الشيخ: إذا
اعترفت الزوجة بالزنا قبل الشروع باللعان،
سقط عن
الزوج الحد عندنا و عند الشافعي، فإن أقرت أربع مرات وجب عليها حد الزنا.
و الشافعي
لم يعتبر العدد، فان لم يكن هناك نسب لم يكن للزوج أن يلاعن عندنا و عنده على
الصحيح من المذهب، لان اللعان لا يكون إلا لإسقاط الحد أو نفي النسب، و ان كان
هناك نسب كان له أن يلاعن لنفيه عندنا و عنده، لان النسب لا ينتفى باعترافها
بالزنا، بل هو لاحق به بالفراش، و احتاج في نفيه الى اللعان.
و خالف أبو
حنيفة في ثلاثة أحكام قال: إذا اعترفت المرأة بالزنا لم يسقط الحد عن الرجل، لان
عنده أن الحد لا يجب على الزوج بقذفه حتى يسقط، و انما وجب عليه اللعان فيسقط
باعترافها، و أن حد الزنا لا يجب عليها باعترافها، لانه لا يكفي عنده الاعتراف
دفعة واحدة كما قلناه، و لا يجوز عنده اللعان لنفي النسب، لان اللعان عنده لا يجوز
لنفى النسب المجرد، و انما يجوز عنده لنفي الفراش، ثم يتبعه نفي النسب، و اللعان
هنا منفرد فلا يكون ذلك للزوج.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 32- قال الشيخ: إذا
ماتت المرأة قبل حصول اللعان
، فان له أن
يلاعن وليها، فإذا فعل ذلك لم يرثها، و ان لم يلاعن ورثها و كان عليه الحد.
و قال
الشافعي: إذا ماتت قبل اللعان ماتت على حكم الزوجية و ورثها، و الحد واجب لورثتها،
و له إسقاطه باللعان. و هذا هو المعتمد، و هو اختيار نجم الدين و العلامة في
القواعد و ابن فهد و فخر الدين، و يلاعن الزوج وحده لإسقاط الحد عنه، و لا يثبت
بلعانه شيء من أحكام اللعان غير دفع الحد عنه.
مسألة- 33- قال الشيخ: إذا
قذف زوجته و هي حامل بنفي النسب