خاصة، و لا يفتقر بعد اللعان الى حكم الحاكم.
مسألة- 26- قال الشيخ: فرقة اللعان على مذهبنا فسخ
و ليس بطلاق، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: هي طلقة بائنة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين
، فقال:
أحلف باللّه أو أقسم باللّه، لم يجز.
و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر يجزى، لانه يمين فما كان يمينا قام مقامه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 28- قال الشيخ: إذا قذف زوجته برجل بعينه
، وجب عليه حدان:
حد للزوجة و حد للرجل، فإذا لاعن سقط حد الزوجة دون حد الرجل، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يسقط الحدان.
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا حد للأجنبي
، كان له أن يلاعن في حق الزوجة عندنا و عند الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا يلاعن لان المحدود في القذف لا يلاعن.
مسألة- 30- قال الشيخ: إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان
، أقيم عليه الحد و لحقه النسب، و ورثه الابن و لا يرث الأب الابن، و به قال الشافعي، الا أنه قال:
يعود النسب مطلقا، و هو مذهب مالك و ابن حنبل و أبي يوسف.
و قال أبو حنيفة و محمد: يزول التحريم و تحل المرأة بعقد مستأنف. و قال سعيد بن جبير: تعود زوجة كما كانت.