responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 76

خاصة، و لا يفتقر بعد اللعان الى حكم الحاكم.

مسألة- 26- قال الشيخ: فرقة اللعان على مذهبنا فسخ

و ليس بطلاق، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: هي طلقة بائنة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 27- قال الشيخ: إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين

، فقال:

أحلف باللّه أو أقسم باللّه، لم يجز.

و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر يجزى، لانه يمين فما كان يمينا قام مقامه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 28- قال الشيخ: إذا قذف زوجته برجل بعينه

، وجب عليه حدان:

حد للزوجة و حد للرجل، فإذا لاعن سقط حد الزوجة دون حد الرجل، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يسقط الحدان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 29- قال الشيخ: إذا حد للأجنبي

، كان له أن يلاعن في حق الزوجة عندنا و عند الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا يلاعن لان المحدود في القذف لا يلاعن.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 30- قال الشيخ: إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان

، أقيم عليه الحد و لحقه النسب، و ورثه الابن و لا يرث الأب الابن، و به قال الشافعي، الا أنه قال:

يعود النسب مطلقا، و هو مذهب مالك و ابن حنبل و أبي يوسف.

و قال أبو حنيفة و محمد: يزول التحريم و تحل المرأة بعقد مستأنف. و قال سعيد بن جبير: تعود زوجة كما كانت.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست