بالنجاسة، و إذا ثبت نجاستهم لم يجز لهم دخول شيء من المساجد، لعدم
جواز إدخال النجاسة المساجد بلا خلاف.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا
لاعن الرجل
تعلق بلعانه
سقوط الحد عنه و انتفاء النسب و زوال الفراش، و حرمت المرأة على التأبيد و يجب على
المرأة الحد، و لعان المرأة لا يتعلق به أكثر من سقوط الحد عنها، و حكم الحاكم لا
تأثير له في إيجاب شيء من هذه الاحكام، و إذا حكم بالفرقة فإنما تنفذ الفرقة التي
كانت بلعان الزوج لا انه يبتدئ إيقاع فرقة، و بهذا قال الشافعي، و ذهب مالك و أحمد
و داود الى أن هذه الاحكام تتعلق بلعان الزوجين معا، فما لم يوجد اللعان منهما لم
يثبت شيء منها، و هو الذي يقتضيه مذهبنا.
و قال أبو
حنيفة: هذه الاحكام تتعلق بلعان الزوجين و حكم الحاكم، فما لم يحكم الحاكم لا
ينتفي النسب و لا يزول الفراش، حتى أن الزوج لو طلقها بعد اللعان جاز طلاقه، لكن
لعان الزوج يوجب زوال الفراش، و يلزم الزوج إيقاع الفرقة، فإن أراد الزوجان أن
يقرا على الزوجية و تراضيا بذلك، لم يجز و وجب على الحاكم إيقاع الفرقة بينهما.
فالذي يتعلق
باللعان على قول أبي حنيفة حكمان: انتفاء النسب، و زوال الفراش فيتعلق هذان
الحكمان بلعانهما و حكم الحاكم. أما الحد، فإنه لا يجب عنده على الزوج بالقذف حتى
يسقطه باللعان، و التحريم على التأبيد لا يثبت، فان الزوج متى أكذب نفسه حلت له
المرأة.
و قال عثمان
البتي: اللعان إنما ينفي النسب حسب، أما الزوجية فلا يزول و لا يتعلق به تحريم.
و المعتمد
أنه يتعلق بلعانهما سقوط الحدين، و انتفاء الولد عن الزوج دون المرأة و زوال
الفراش و تأبيد التحريم. و لا يكفي في هذه الأحكام الأربعة لعان الزوج