مسألة- 21-
قال الشيخ: يغلظ اللعان باللفظ و الموضع
و الوقت و
الجمع و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: لا يغلظ بالمكان، و لا بالزمان، و لا بالجمع.
و المعتمد
قول الشيخ، لما فيه من الردع، و لقوله تعالى «وَ
لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»[1].
مسألة- 22- قال الشيخ:
ألفاظ اللعان معتبرة
، فإن نقص
شيء منها لم يعتد باللعان و ان حكم الحاكم بالفرقة لم ينفذ الحكم، و به قال
الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: إذا أتى بالأكثر و ترك الأقل و حكم الحاكم بالفرقة نفذ الحكم، و ان لم يحكم
به الحاكم لم يتعلق به شيء من أحكام اللعان، و لا يجوز عنده للحاكم أن يحكم بذلك.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 23- قال الشيخ:
الترتيب واجب في اللعان
بلا خلاف،
يبدأ بلعان الرجل ثم المرأة، فإن خالف الحاكم و بدأ بلعان المرأة و حكم بالفرقة لم
يعتد به و لم يعتد حكمه.
و قال أبو
حنيفة و مالك: ينفذ حكمه و يعتد به، و قال الشافعي مثل قولنا، و هو المعتمد.
مسألة- 24- قال الشيخ: لا
يجوز للكفار دخول المساجد
، لا بإذن و
لا بغير اذن و أي مسجد كان، و به قال مالك.
و قال
الشافعي: يجوز دخول سائر المساجد الحرم و غيره.
و المعتمد
قول الشيخ، لقوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ»[2] حكم عليهم