responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 74

مسألة- 21- قال الشيخ: يغلظ اللعان باللفظ و الموضع

و الوقت و الجمع و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا يغلظ بالمكان، و لا بالزمان، و لا بالجمع.

و المعتمد قول الشيخ، لما فيه من الردع، و لقوله تعالى «وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [1].

مسألة- 22- قال الشيخ: ألفاظ اللعان معتبرة

، فإن نقص شي‌ء منها لم يعتد باللعان و ان حكم الحاكم بالفرقة لم ينفذ الحكم، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: إذا أتى بالأكثر و ترك الأقل و حكم الحاكم بالفرقة نفذ الحكم، و ان لم يحكم به الحاكم لم يتعلق به شي‌ء من أحكام اللعان، و لا يجوز عنده للحاكم أن يحكم بذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 23- قال الشيخ: الترتيب واجب في اللعان

بلا خلاف، يبدأ بلعان الرجل ثم المرأة، فإن خالف الحاكم و بدأ بلعان المرأة و حكم بالفرقة لم يعتد به و لم يعتد حكمه.

و قال أبو حنيفة و مالك: ينفذ حكمه و يعتد به، و قال الشافعي مثل قولنا، و هو المعتمد.

مسألة- 24- قال الشيخ: لا يجوز للكفار دخول المساجد

، لا بإذن و لا بغير اذن و أي مسجد كان، و به قال مالك.

و قال الشافعي: يجوز دخول سائر المساجد الحرم و غيره.

و المعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» [2] حكم عليهم‌


[1] سورة النور: 2.

[2] سورة التوبة: 28.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست