كان له، و ان اختار أن يلاعن في الحال و بنفي النسب كان له، و به قال
الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ليس له أن ينفي نسب الحمل قبل الانفصال، فان لاعن فقد أتى بلعانه الواجب
عليه، فان حكم الحاكم بالفرقة فقد بانت الزوجة منه، و ليس له بعد ذلك أن يلاعن
لنفي النسب، بل يلزمه النسب، لان عنده اللعان كالطلاق و لا يصح الا في زوجة.
و المعتمد قول
الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا
قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها
حراما، لزمه
الحد، و له إسقاطه باللعان، و ان قذف أجنبية أو أجنبيا في هذا الموضع لزمه الحد و
له إسقاطه بالبينة، و لا فرق بين الرمي بالفاحشة في هذا الموضع و بين الرمي
بالفرج، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: لا يجب الحد بالرمي في هذا الموضع.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا
قذف زوجته و أمها بأن قال:
يا زانية
بنت الزانية لزمه حدان، و له إسقاط حد الأم بالبينة، و حد البنت بالبينة و
باللعان، و لا يدخل حق إحديهما في الأخرى، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: يجب عليه الحد للأم و اللعان للبنت، فان لا عن البنت لا يسقط حد الام بل
لها المطالبة، فإن حقق القذف بالبينة و الا حد للأم و للبنت أيضا، لأن المحدود
للقذف لا يلاعن عنده. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا
نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا و قذفها
، فان لم
يكن هناك نسب، لزمه الحد و لم يكن له إسقاطه باللعان بلا خلاف، و ان كان هناك نسب
لم يكن له نفيه باللعان، و به قال أبو حنيفة.
و قال
الشافعي: له ان يلاعن و يسقط الحد. و المعتمد قول الشيخ.