و مثله قوله
في القواعد، و ظاهره يدل على تكرر الحد، لانه لم يفصل بين أن يكون القذف بذلك
الزنا أو بزنا آخر، و الإطلاق يقتضي العموم، و استدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة و
أخبارهم و إجماع الصحابة.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا
تزوج الرجل بامرأة، و قذفها بزنا
اضافه الى
ما قبل الزوجية، وجب عليه الحد و ليس له أن يلاعن لإسقاطه، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: له إسقاطه باللعان، فالاعتبار عندنا بالحالة التي يضاف إليها الزنا، و عنده
بحالة القذف.
و اختار في
المبسوط مذهب أبي حنيفة، و اختاره نجم الدين في الشرائع[1] و العلامة
في المختلف[2] و الإرشاد، و قواه في التحرير، و هو المعتمد.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا
بان الرجل زوجته بطلاق باين
أو فسخ أو
خلع ثم قذفها بزنا اضافه الى حالة الزوجية، لزمه الحد بلا خلاف.
و هل له
إسقاطه باللعان؟ فيه ثلاث مذاهب: فمذهبنا و مذهب الشافعي ان لم يكن هناك نسب، فليس
له أن يلاعن، و ان كان هناك نسب كان له أن يلاعن. و ذهب عثمان البتي إلى جواز
اللعان، سواء كان هناك نسب أو لم يكن. و ذهب الأوزاعي و أبو حنيفة و أحمد الى عدم
اللعان، سواء كان هناك نسب أو لم يكن و يلزمه الحد فإن أتت بولد لحقه نسبه و لم
يكن له نفيه باللعان.
و المعتمد
مذهب الشيخ.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا
قذف زوجته و هي حامل
، لزمه الحد
و له إسقاطه باللعان و نفي النسب، و ان اختار أن يؤخر حتى ينفصل الولد فيلاعن
لنفيه