و قال أبو حنيفة: ليس لهم ذلك، بناء على أنه من حقوق اللّٰه
دون الآدميين.
و المعتمد قول
الشيخ.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا
ثبت أن هذا الحد موروث
، فعندنا
أنه يرثه المناسبون جميعهم ذكورهم و إناثهم دون ذوي الأسباب.
و للشافعي
ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، و الثاني يشاركهم ذوي الأسباب، و الثالث يختص به
العصبات.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا
لاعن الرجل الحرة المسلمة
و امتنعت من
اللعان وجب عليها الحد، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: يجب عليها اللعان، فان امتنعت حبست حتى تلاعن.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا
قذف زوجته و لاعنها و بانت منه
، فقذفها
أجنبي بذلك الزنا فعليه الحد، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف، و سواء كان
الولد باقيا أو مات، و سواء كان لها ولد أو لم يكن لها ولد، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ان نفى نسب الولد لكن مات الولد، فلا حد على القاذف، و ان لم يكن نفى الولد
أو كان الولد باقيا، فالحد على القاذف.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا
قذف أجنبي أجنبية و لم يقم البينة فحد
، فأعاد ذلك
القذف بذلك الزنا، فإنه لا يلزمه حد آخر، و به قال عامة الفقهاء، و حكى عن بعض
الناس أنه يلزمه حد آخر.
و قال
العلامة في كتاب اللعان من التحرير: و لو قذفها أجنبي و لا بينة فحد، ثم قذفها
ثانيا بذلك الزنا لم يحد أيضا و عزر. و هو كقول الشيخ هنا.
و قال في
كتاب الحدود من التحرير أيضا: فإن حد في القذف ثم قذف ثانية